star algerie.ahlamontada.com

السلام عليكم اخي العزيز مرحبا بك في منتدى نجم الجزائرمع تمنياتنا لكم اوقات سعيدة مع اسرة المنتدى
staralgerie.ahlamontada.com

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

star algerie.ahlamontada.com

السلام عليكم اخي العزيز مرحبا بك في منتدى نجم الجزائرمع تمنياتنا لكم اوقات سعيدة مع اسرة المنتدى
staralgerie.ahlamontada.com

star algerie.ahlamontada.com

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
star algerie.ahlamontada.com

علم .ترفيه. جوال. برامج الكمبيوتر. سياحة جزائرية .عالم السيارات. صور ساحرة.medvision

زيارتكم تسرنا وبعدكم يضرناراسلونا لاتبخلونا جزاكم الله خيرا

    تنفيد الاحكام الجزائية

    bilal haddad
    bilal haddad


    عدد المساهمات : 78
    تاريخ التسجيل : 14/04/2009
    العمر : 33

    تنفيد الاحكام الجزائية Empty تنفيد الاحكام الجزائية

    مُساهمة  bilal haddad الإثنين أبريل 20, 2009 7:20 am

    ** خطـة البحــث**

    المقدمــــة
    المبحث الأول : تبليغ الأحكام الجزائية
    المطلب الأول: إجراءات التبليغ

    الفرع الأول: عن طريق المصلحة
    الفرع الثاني: عن طريق الضبطية القضائية
    الفرع الثالث: عن طريق التعليق

    المطلب الثانـي: الآثار القانونية التي تترتب عن كل إجراء

    الفرع الأول: في حالة التبليغ عن طريق المصلحة
    الفرع الثاني: في حالة التبليغ عن طريق الضبطية القضائية

    المبحث الثاني : تنفيذ العقوبة

    المطلب الأول: الإجراءات العملية لتنفيذ عقوبة الحبس
    الفرع الأول: تحرير صورة حكم نهائي للحبس للتنفيذ
    الفرع الثاني: تحرير البطاقة رقم1

    المطلب الثاني : إجراءات تحصيل الغرامات المالية
    الفرع الأول: التنفيذ الاختياري عن طريق تسديد مبلغ الغرامة لمصالح الضرائب
    الفرع الثاني: التنفيذ الجبري عن طريق الإكراه البدني .

    الخاتمــــة





    المبحث الأول




    تبليــغ الأحكــــام الجزائيـــــة





    المطلب الأول


    إجـــــراءات التبليــــغ



    الفـرع الأول: عـن طريق المصلحة

    يتم تبليغ الحكم الجزائي ( جنح أو مخالفات ) الصادر ضد المتهم المحكوم عليه حضوريا اعتباريا أو حضوريا غير وجاهي أو غيابي عن طريق تحرير مطبوعة رسمية رقم 14 ك ض من طرف أمين الضبط المكلف بمصلحة تنفيذ العقوبات ، والتي تشمل البيانات التالية :-
    - تحديد وصف الحكم حضوري أو غيابي.
    - تحديد إسم المبلغ له
    - تاريخ صدور الحكم والجهة ورقم الفهرس
    - ويخطر بأن له أجل 10 أيام من تاريخ التبليغ، ومن ثمة يسقط حقه في المعارضة أو الاستئناف حسب طبيعة الحكم.



    وفي الجزء الثاني يحرر فيه :-

    - اسم و لقب وعنوان المرسل إليه.
    - تاريـــخ التسليـــم.
    - صفــة المبلــغ لــه .
    - توقيـــع المبلــــغ.

    وهـــذا الجــــزء خــــاص بمصالــــح البريـــد.
    وهذا ما نصت عليه المادة 411 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه يبلغ الحكم الصادر غيابيا إلى الطرف المتخلف عن الحضور وينوه في التبليغ على أن المعارضة جائزة القبول في مهلة عشرة أيام اعتبارا من تاريخ تبليغ الحكم إذا كان التبليغ لشخص المتهم .
    وتمدد هذه المهلة إلى شهرين إذا كان الطرف المتخلف يقيم خارج التراب الوطني، كما نصت المادة 412 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه إذا لم يحصل التبليغ لشخص المتهم تعين تقديم المعارضة في المواعيد السابق ذكرها آنفا ، والتي يسري اعتبارا من تبليغ الحكم بالموطن أو مقر المجلس الشعبي البلدي أو النيابة .
    غيــر أنه لم يحصل التبليغ لشخص المتهم ولم يخلص من إجراء تنفيذ بما أن المتهم قد أحيط علما بحكم الإدانة فإن معارضته تكون جائزة القبول حتى بالنسبة للحقوق المدنية إلى حين انقضاء مواعيد العقوبة بالتقادم.
    و تسري مهلة المعارضة في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة اعتبارا من اليوم الذي أحيط به المتهم علما بالحكم.
    أما بالنسبة للأحكام الحضورية الاعتبارية أو الحضورية الغير وجاهية ، فإن مهلة عشرة أيام المقررة لاستئنافها ، فإنها لا تسري إلا اعتبارا من التبليغ للشخص أو للموطن ، و إلا فلمقر المجلس الشعبي البلدي أو عن طريق التعليق بالمحكمة.




    الفرع الثاني: عن طريق الضبطية القضائية

    تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع و تطالب بتطبيق القانون وهي تمثل أمام كل جهة قضائية ، ويحضر ممثلها المرافعات أمام الجهة القضائية المختصة بالحكم ،و يتعين أن ينطق بالأحكام في حضوره كما تتولى العمل على تنفيذ أحكام القضاء ، ولها في سبيل مباشرة وظيفتها أن تلجأ الى القوة العمومية كما تستعين بضباط و أعوان الشرطة القضائية ( 29 من قانون الإجراءات الجزائية ) يتم تحرير صورة حكم نهائي للحبس و تملأ البيانات بتمعن ، و أخيرا بشطب على عبارة نظر للتنفيذ ، و توضع عبارة نظرا للتبليغ ، وتوقع من طرف السيد وكيل الجمهورية ، ثم ترسل الى الضبطية القضائية المختصة إقليميا ، حسب عنوان المحكوم عليه ، إذا كان هذا الأخير يقيم بدائرة اختصاص المحكمة .

    أما إذا كان المحكوم عليه يقيم خارج اختصاص المحكمة ، فيتم إرسالها إلى النيابة المختصة ، وتحدد أيضا في الإرسالية عبارة للتبليغ حتى لا يقع لبس للجهة المبلغة ، وأنه في هذه الحالة يرسلها السيد وكيل الجمهورية إلى الضبطية القضائية المختصة إقليميا لتبليغ المعني على محضر ويشير فيه أنه له 10 أيام للمعارضة أو الاستئناف حسب صورة الحكم ابتداء من تاريخ تحرير محضر التبليغ ، كما يمكن للسيد وكيل الجمهورية تبليغ المحكوم عليه و المقيم بدائرة اختصاصه ، استدعائه ببرقية رسمية إلى مكتبه ، وتبليغه شخصيا على محضر رسمي ، وينوه فيه على أنه تبدأ المعارضة أو الاستئناف في 10 أيام من تاريخ تحرير محضر التبليغ.

    ثم يعاد إرسال محاضر التبليغ مرفقة بالملف إلى مصلحة تنفيذ العقوبات عن طريق النيابة، سواء تم التبليغ عن طريق الضبطية القضائية التابعة لاختصاص المحلي أو عن طريق النيابة المقيم بدائرة اختصاصها المحكوم عليه.
    يقوم أمين الضبط بمصلحة تنفيذ العقوبات، بإدراج تلك المحاضر المرفقة بصورة الحكم النهائي للحبس و الإرسالية، ضمن الملف الأصلي، ويرتب ضمن الملفات الأصلية للتنفيذ، ومباشرة بعد انتهاء المهلة القانونية المقررة للمعارضة و الاستئناف يحرر أمين الضبط ثانية صورة الحكم النهائي للحبس للتنفيذ.

    الفرع الثاني: عن طريق التعليق


    يتــم تبليــغ المحكوم عليه عن طريق التعليق ببهو المحكمة على لوحة الإعلانات أو بمقر المجلس الشعبي البلدي للبلدية التي يقيم بها المحكوم عليه لمدة شهر كاملة ، وهذا بعدما يؤشر السيد وكيل الجمهورية على هامش المطبوعة الخاصة بالتبليغات مع الختم قبل أي تعليق ، و أن الطريقة المعمول بها هي تعليق التبليغات في لوحة الإعلانات بمقر المحكمة .

    وهذا عملا بنص المادة 408 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه : يبلغ الحكم الصادر غيابيا طبقا لأحكام المواد 439 و ما يليها من نفس القانون ، والتي تحيلنا إلى تبيطق أحكام قانون الإجراءات المدنية في مواد التكليف بالحضور و التبليغات ما لم توجد نصوص مخالفة لذلك في القوانين أو اللوائح .
    و بالرجوع إلى أحكام قانون الإجراءات المدنية ، وخاصة منها المادة 98 التي تنص على أنه يجوز الطعن في الأحكام الغيابية بطريق المعارضة ضمن مهلة 10 أيام من تاريخ التبليغ الحاصل وفقا للمواد 22-23-24-26 ، تنص المادة 22 من قانون الإجراءات المدنية على أنه يسلم التكليف بالحضور إما بواسطة كاتب الضبط أو يرسل بطريق البريد ضمن ظرف موصى عليه أو بالطريق الإداري .
    وإذا لم يكن للمطلوب تبليغه أي موطن معروف بالجزار فيوجه التكليف بالحضور إلى محل إقامته المعتاد ، فإذا لم يكن هذا المحل معروفا فيعلق على لوحة إعلانات المحكمة المرفوع أمامها الطلب ، وتسلم نسخة ثانية منه إلى النيابة التي تؤشر على الأصل بالاستلام.
    وإذا كان المطلوب تبليغه يقيم في الخارج فترسل النيابة النسخة إلى وزارة الشؤون الخارجية أو أية سلطة أخرى مختصة بذلك طبقا للاتفاقيات الدبلوماسية

    عام أو خاص.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 7:52 am