star algerie.ahlamontada.com

السلام عليكم اخي العزيز مرحبا بك في منتدى نجم الجزائرمع تمنياتنا لكم اوقات سعيدة مع اسرة المنتدى
staralgerie.ahlamontada.com

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

star algerie.ahlamontada.com

السلام عليكم اخي العزيز مرحبا بك في منتدى نجم الجزائرمع تمنياتنا لكم اوقات سعيدة مع اسرة المنتدى
staralgerie.ahlamontada.com

star algerie.ahlamontada.com

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
star algerie.ahlamontada.com

علم .ترفيه. جوال. برامج الكمبيوتر. سياحة جزائرية .عالم السيارات. صور ساحرة.medvision

زيارتكم تسرنا وبعدكم يضرناراسلونا لاتبخلونا جزاكم الله خيرا

    تنفيد الاحكام الجزائية 02

    bilal haddad
    bilal haddad


    عدد المساهمات : 78
    تاريخ التسجيل : 14/04/2009
    العمر : 33

    تنفيد الاحكام الجزائية 02 Empty تنفيد الاحكام الجزائية 02

    مُساهمة  bilal haddad الإثنين أبريل 20, 2009 7:25 am

    المطلب الثاني




    الآثــار القانونيــة التــي تترتـب علـى كـل إجـراء




    الفرع الأول:في حالة التبليغ عن طريق المصلحة

    بعد تبليغ الحكم الصادر غيابيا إلى الطرف المتخلف عن الحضور، وينوه في التبليغ على أن المعارضة جائزة القبول في مهلة عشرة أيام اعتبارا من تاريخ تبليغ الحكم ، إذا كان هذا التبليغ لشخص المتهم ، فيحضر المحكوم عليه شخصيا إلى مصلحة تنفيذ العقوبات ، ويتم تبليغه رسميا بموجب مطبوعة أعدت لهذا الغرض يوقع عليها المعني و القائم بالتبليغ ووكيل الجمهورية ، ثم يوجه المحكوم عليه إلى مصلحة المعارضات و الإستئنافات من أجل تسجيل معارضته ضد الحكم الغيابي أو الاستئناف في حالة صدور حكم حضوريا غير وجاهيا أو حضوريا إعتبارايا ، و أنه إذا تقاعس المحكوم عليه في تسجيل معارضته أو استئنافه بعد فوات الآجال المشار إليها أعلاه ، فإن الحكم الغيابي أو الحضوري الغير وجاهي أو الاعتباري يصبح حكم بات ، حائز لقوة الشيء المقضي فيه ، وقابل للتنفيذ . وهذا بعد ذكر العبارة التالية في المطبوعة : وكيل الجمهورية تيبازة يخطر المتهم المبين اسمه و لقبه وعنوانه في الخانة أعلاه أن الحكم الذي أعلن به أعلاه و الذي سلمت اليه نسخة منه يجوز أن يكون محلا للمعارضة في أجل عشرة أيام في حالة الحكم الغيابي أو محلا للاستئناف أمام المجلــــس

    القضائي في أجل عشرة أيام في حالة الحكم الحضوري الغير وجاهي أو حضوري الاعتباري ، و أنه إذا فات الأجل المشار إليه يسقط الطعن لفوات الآجال أو يحكم بعدم قبوله شكلا.

    يقوم المكلف بالمصلحة بتحرير صورة حكم نهائي للحبس و يرسله إلى الضبطية القضائية من اجل التنفيذ بعد تأشيرة السيد وكيل الجمهورية، أين يتم اقتياد المحكوم عليه إلا المؤسسة العقابية لجلسة.

    كما يتم تحرير المستخرج المالي ويرسل إلى مصلحة الضرائب المتنوعة محل إقامة المحكوم عليه من اجل تحصيل الغرامة المالية.

    كما يتم تحرير البطاقة رقم 1 على نسختين: الأولى ترسل إلى المجلس القضائي محل ازدياد المحكوم عليه والثانية ترسل إلى مصلحة السوابق القضائية بمقر المحكمة المولود بدائرة اختصاصها المحكوم عليه.


    الفرع الثاني:في حالة التبليغ عن الضبطية القضائية



    dc











    المبحث الثاني



    المعارضة و الاستئناف في الأحكام المدنية
    الطملب الأول



    المعارضة في ألأحكام المدينة


    المعارضة طريق طعن عادي في الأحكام الغيابية الصادرة عن القسم المدني بكافة فروعه المدني، العقاري الأحوال الشخصية...الخ و قد تضمنتها المواد 98 إلى 101 من قانون الإجراءات المدنية باستثناء الأوامر الإستعجالية التي لا يجوز المعارضة فيها وفقا لنص المادة 188 من قانون الإجراءات المدنية ، و ترفع المعارضة أمام نفس الجهة المصدرة للحكم في ميعاد 10 أيام من تاريخ تبليغ الحكم وفقا لنص المادة 98 من قانون الإجراءات المدنية

    الفرع الأول:إجراءات رفع الاستئناف

    إذا ما أصدر حكم في غياب المدعى عليه إذ لم يحضر الجلسات و لم يتمكن من إبداء رأيه في القضية فإن الحكم يعد غيابيا في حقه.
    و بذلك يتولى المدعى تبلغيه وفق إجراءات التبليغ و الآجال المنوه عنها في المواد 22-23-24-26 من قانون الإجراءات المدنية و ذلك عن طريق محضر قضائي ، و يذكر في سند التبليغ تحت طائلة البطلان أن المبلغ له مهلة 10 أيام من تاريخ التبليغ لرفع معارضة ، و بانقضاء هذه المهلة يسقط هذا الحق ، كما يجوز للمعني رفع معارضة حتى قبل إجراء تبليغ الحكم .

    يرفع المدعي عليه المعارضة في أجل 10 أيام من تاريخ التبليغ أمام نفس الجهة القضائية مصدرة الحكم الغيابي وفق الإجراءات و الأشكال الواردة في نص المواد 12-13-22 الى 27 من قانون الإجراءات المدنية ووفقا لنص المادة 99 من قانون الإجراءات المدنية ، ويبلغ المدعى الأصلي بالحضور لجلسة بإعتبار أن المعارضة تلغي الحكم الأول و يعتبر كأن لم يكن ، إلا أنه إذا ما تخلف الخصم المعارض مرة ثانية بعد رفع فإن معارضته تعتبر كأن لم تكن و لا يجوز له رفع معارضة جديدة وفقا لنص المادة 101 من قانون الإجراءات المدنية و إنما يكون له الحق في الاستئناف ، ويترتب على رفع المعارضة إيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا حكم بالنفاذ المعجل طبقا للمادة 100 من قانون الإجراءات المدنية .

    سواء

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 01, 2024 11:24 pm